إصدار تصريح مؤقت يجوز للوزير في حالة الطوارئ ، وبالتشاور مع المكتب ، إعفاء منظمة من متطلبات التسجيل وإصدار التصريح. لا يجوز أن يشمل أي إعفاء دفع الرسوم المقررة. يصدر الوزير تصريحا مؤقتا لعمل المنظمة المعفاة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.