إصدار تصريح مؤقت

يجوز للوزير في حالة الطوارئ ، وبالتشاور مع المكتب ، إعفاء منظمة من متطلبات التسجيل وإصدار التصريح. لا يجوز أن يشمل أي إعفاء دفع الرسوم المقررة.

يصدر الوزير تصريحا مؤقتا لعمل المنظمة المعفاة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.